للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم قال لها نتيجة غضب بينه وبين والدتها: محرم علي مثل أمي وأختي حيث أفتت بأن لا تأثير لهذا التحريم على عقد الزواج لوقوعه قبله، ولا تلزمه كفارة ظهار بل يلزمه كفارة يمين بالإقدام على زواجها. وفتواها رقم (١٦١٣٣) في حق من قال لخطيبته: اعتبريني مثل أخيك هذا أي اعتبريني محرمًا عليك مثل أخيك؛ لأنها حين التحريم ليست زوجة له، وكذلك فتواها رقم (٣٧٦٢) (١).

وبناء على اشتراط قيام الزوجية في الظهار فلا يصح الظهار من المطلقة ثلاثًا ولا المبانة والمختلعة وإن كانت في العدة؛ لأن الظهار تحريم وقد ثبتت الحرمة بالإبانة والخلع، وتحريم المحرم نوع من العبث (٢).

٤ - تشبيه الرجل زوجته أو عضوًا منها بمن تحرم عليه أو بعض منها:

لا خلاف بين الفقهاء أن الزوج إذا شبه زوجته بظهر أمه أو شبه نفسها أو ذاتها أو جسمها أو بدنها أو قال: كلك أو جملتك أو أنت وأشار إليها ونحو ذلك مما يعبر به عن جملتها يكون مظاهرًا منها. واختلفوا في أي الأجزاء منها يكون تشبيهه بظهر الأم ظهارًا؟ على قولين:

الأول: ذهب الحنفية (٣) إلى أن الرجل إذا شبه جزءًا شائعًا من المرأة كالنصف والربع والثلث أو ما يعبر به عن الكل كالرأس والرقبة والفرج والوجه يكون مظاهرًا لها؛ لأن هذه الأعضاء يعبر بها عن جميع البدن فكانت الإضافة إليها إضافة إلى جميع البدن. أما إن كان الجزء لا يعبر به عن الكل كاليد والرجل والأصبع ونحو ذلك فلا يكون ظهارًا.


(١) ٢٠/ ٢٧٩، ٢٨١، ٢٨٤.
(٢) بدائع الصنائع (٣/ ٢٣٢)، المهذب (٢/ ١١٢، ١١٣)، المغني (٨/ ٥٧٧ - ٥٧٨)، كشاف القناع (٣/ ٣٧٠).
(٣) بدائع الصنائع (٣/ ٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>