للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في ذلك وجهين في مذهب الشافعي:

أحدهما: لا يجوز، قال: وهو قول الصيمري، ومذهب النخعي، وأبي حنيفة، وأحمدُ.

الثاني: يجوز لعموم الآية، ولأنه يصح التبرع بقضاء دينه كالحي، وبه قال أبو ثور ومالك.

والراجح: أنه لا يقضي دين الميت من الزكاة لأمور منها:

أولًا: أن إعطاء الغارم من الزكاة كي يزال عنه ذل الدين لأن الدين ذل.

ثانيًا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يقضي ديون الأموات من الزكاة، بل كان يسأل عن الميت هل عليه دين، فإن كان عليه دين سأل هل ترك وفاء، فإن لم يترك لم يصل عليه، وإن كان له وفاء صلى عليه، فلما فتح الله عليه وكثر عنده المال صار يقضي الدين بما فتح الله عليه عن الأموات لا يقضيه من الزكاة بل من الغنائم وغيرها، فلو كان قضاء الدين عن الميت من الزكاة جائزًا لفعله - صلى الله عليه وسلم -.

ثالثًا: أننا لو قلنا بجواز ذلك لعطل قضاء ديون كثيرة عن الأحياء؛ لأن العادة أن الناس يعطون الميت أكثر مما يعطون الحي، والأحياء أحق بالوفاء من الأموات.

رابعًا: أن فتح هذا الباب يفتح باب الطمع والجشع من الورثة، فيمكن أن يجحدوا مال الميت كي يقضى عنه الدين من الزكاة.

[إبراء الغريم الفقير بنية الزكاة؟]

لا يجوز إبراء الغريم الفقير بنية الزكاة، قال شيخ الإِسلام (١) -رحمه الله- بلا نزاع، وقولنا بعدم الجواز لعدة وجوه:


(١) الاختيارات الفقهية، (ص: ١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>