للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على حالة واحدة ولا يقوم هو بغيره (١).

[حكم النقود الورقية]

الذهب والفضة هما أصل النقد والأثمان. وعلة جريان الربا فيهما هو مطلق الثمنية، وهو قول كثير من العلماء المحققين منهم ابن تيمية (٢)، وابن القيم (٣)، خلافًا لمن يرى أن العلة فيهما الوزن. والعملة الورقية قد أصبحت ثمنا، وبها تقوم الأشياء ويحصل الوفاء والإبراء بها، فيكون لها حكم الذهب والفضة وتعتبر نقدًا قائمًا بذاته، وبناء على ذلك فيترتب عليه الأحكام الآتية:

١ - جريان الربا بنوعيه (الفضل والنسيئة) في الأوراق النقدية وغيرها من الأثمان كالفلوس، وهذا يقتضي ما يأتي:

أ- لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى نسيئة مطلقًا، كبيع ريال سعودي بعملة أخرى نسيئة بدون تقابض.

ب- لا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلًا، كبيع عشرة ريالات سعودية بأحد عشر.

ت- يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقًا إذا كان ذلك يدًا بيد، كبيع الريال السعودي بالدولار بأربعة أو أقل أو أكثر.

٢ - وجوب الزكاة في الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها نصابًا أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان أو العروض المعدة للتجارة.


(١) إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم (٢/ ١٥٥).
(٢) الفتاوى لابن تيمية (٢٩/ ٤٧٣).
(٣) إعلام الموقعين لابن القيم (٢/ ١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>