للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما المعقول: فإن حاجة الناس قد تدعوا إليها لرد مالٍ ضائعٍ أو عملٍ لا يقدر عليه الجاعل ولا يجد من يتطوع به، ولا تصح الإجارة عليه لجهالته، فجازت شرعًا للحاجة إليها كالمضاربة (١).

[الفرق بين الجعالة والإجارة]

١ - صحة الجعالة على عمل مجهول يعسر ضبطه وتعيينه كرد مال ضائع خلافًا للإجارة.

٢ - صحة الجعالة على عامل غير معين.

٣ - كون العامل لا يستحق الجعل إلا بعد تمام العمل.

٤ - لا يشترط في الجعالة تلفظ العامل بالقبول.

٥ - الجعالة عقد غير لازم خلافًا للإجارة (٢)

[أركان الجعالة]

أركانها: العاقدان، والصيغة، والعمل، والجعل.

وتنعقد بما يدل على الإذن في العمل بعوض يلتزمه من قول أو فعل (٣).

[حكم عقد الجعالة]

وهي عقد جائز، لكل واحد منهما فسخها قبل الشروع في العمل، فإذا شرع في العمل، فإن كان الفسخ من العامل لم يستحق شيئًا؛ لأنه لم يأت بما شرط عليه، وإن


(١) المغني، لابن قدامة (٨/ ٣٢٧).
(٢) المبدع في شرح المقنع (٥/ ٢٦٩).
(٣) روضة الطالبين (ص: ٩١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>