للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب- وذهب أبو حنيفة (١) والشافعيُّ (٢) وقول في مذهب مالك (٣) وأحمدُ (٤) إلى أنه لا يلزم مسح جميع الرأس، بل إذا مسح بعضه أجزأه.

الراجح: القول الأول، وهو اختيار شيخ الإسلام (٥) -رحمه الله- والشيخ العثيمين (٦)، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٧).

دليل ذلك: قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} (٨)، ولقد جاءت السنة ببيان صفة مسح الرأس، فالذين وصفوا وضوءه قالوا بأنه كان يبدأ بمقدم رأسه ثم يمر بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى حيث بدأ، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن زيد في وصف وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٩).

[هل يمسح الرأس أكثر من مرة؟]

الجواب: لا يسن تكرار مسح الرأس في الصحيح من مذهب الحنابلة، وهو قول


(١) الهداية للمرغيناني (١/ ١٢)، فتح القدير (١/ ١٨).
(٢) الأم (١/ ٢٢).
(٣) بداية المجتهد (١/ ١٤).
(٤) الإنصاف (١/ ١٦١).
(٥) مجموع الفتاوى (٢١/ ١٢٣).
(٦) الممتع (١/ ٧١٧).
(٧) فتاوى اللجنة (٥/ ٢١٠).
(٨) سورة المائدة: ٦.
(٩) حديث عبد الله بن زيد متفق عليه: البخاري (١/ ٨٢) رقم (١٨٩)، صحيح مسلم (١/ ٢١٠) رقم (٢٣٥): "قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثًا، ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثًا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثًا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".

<<  <  ج: ص:  >  >>