للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سابعًا: الشرب من ماء زمزم والتضلع منه (١).

اتباعًا لهدي النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد شرب من زمزم وقال: "ماء زمزم لما شرب له" (٢).

[الإحصار والمنع من أداء الحج أو العمرة أو بعض أركانهما]

[تعريف الإحصار]

في اللغة له معان منها المنع والحبس قال أبو عبيدة: حصر الرجل في الحبس وأحصر في السفر من مرض أو انقطاع به (٣).

وفي اصطلاح الفقهاء: هو المنع من إتمام أركان الحج أو العمرة (٤).

[الأصل في مشروعية التحلل عند الإحصار والمنع]

الأصل في ذلك الكتاب والسنة، وقد ورد في حادثة الحديبية حين خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة يريد العمرة فمنعه كفار قريش من دخول مكة وتم الصلح بين المسلمين وقريش على أن يرجعوا هذا العام ويعتمروا من العام القادم فنزل قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: ١٩٦].

وأما السنة: فحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فحال كفار قريش دون البيت فنحر النبي - صلى الله عليه وسلم - هديه وحلق رأسه" (٥).


(١) بدائع الصنائع للكاساني (٣/ ١١٣٥)، والشرح الكبير (٢/ ٤٤)، والمجموع (٨/ ١٢٩)، والمقنع لابن قدامة (٩/ ٢٥٧).
(٢) أخرجه ابن ماجه (٣٠٦٢) قال في إرواء الغليل: صحيح بمجموع طرقه (٤/ ٣٢٠).
(٣) لسان العرب لابن منظور مادة: "حصر".
(٤) نهاية المحتاج للرملي (٣/ ٣٦٢).
(٥) أخرجه البخاريُّ (٢/ ١٦٩)، ومسلمٌ (٢/ ٩٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>