للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُوم فَإنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ" (١).

فالحديث يدل كما قال النووي (٢) وغيره على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإِسلام، وهذا قدر متفق عليه، وأيضًا الزكاة عبادة وجبت طهرة للمزكي والكافر لا طهرة له ما دام على كفره، ولأنها أيضًا عبادة مالية يتقرب بها المسلم إلى الله، والكافر لا تقبل منه العبادة حتى يدخل في الإِسلام، هذا في حق الكافر الأصلي.

[أما المرتد فهل تؤخذ منه الزكاة؟]

اختلف في ذلك الفقهاء:

١ - فالحنفية (٣) يرون أنها لا تجب عليه لأن من شروطها النية عند الأداء، والكافر نيته غير معتبرة فتسقط بالردة كالصلاة.

٢ - وذهب الشافعية (٤)، والحنابلة (٥) إلى أن الزكاة تجب في حق المرتد إن كانت وجبت عليه في حال إسلامه، وبعد تمام الحول، وبلوغ النصاب، وذلك لأنها وجبت عليه حال إسلامه فلا تسقط بردته كغرامة المتلفات.

وهذا هو الراجح: لأن الزكاة حق للفقراء والمستحقين فلا تسقط بالردة كالنفقات والغرامات.


(١) رواه البخاري: كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - لأمته إلى توحيد الله (٦٨٢٤)، ومسلمٌ: كتاب الإيمان, باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإِسلام (٢٧).
(٢) المجموع (٥/ ٣٢٧، ٣٢٨).
(٣) تبيين الحقائق (١/ ٢٥٣)، فتح القدير (٢/ ١٣).
(٤) المجموع شرح المهذب (٥/ ٢٩٩).
(٥) المغني (٨/ ٥١٤)، الشرح الكبير ومعه الإنصاف (٦/ ٣٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>