للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قتل الغيلة]

الغيلة لغة: الغِيلة بكسر الغين وسكون الياء يقال قُتِل غيلة أي على غفلة من المقتول وغَّرة.

واصطلاحًا: هو القتل على وجه المخادعة والحيلة.

حكم قتل الغيلة: اختلف العلماء في قتل الغيلة:

١ - فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية إلى أنه يوجب القتل قصاصًا كسائر أنواع القتل عمدًا وعدوانًا، وعليه يكون الحق في قتل الجاني لأولياء الدم، من ورثة القتيل أو عصبته فيجب تنفيذه إن اتفقوا على ذلك ويسقط بعفوهم، أو عفو بعضهم.

٢ - وذهب المالكية إلى أنه يوجب قتل الجاني حدًا لا قودًا فيتولى تنفيذه السلطان أو نائبه ولا يسقط بعفو أحد لا السلطان ولا غيره.

[الأدلة]

١ - استدل جمهور الفقهاء بأدلة من الكتاب والسنة والقياس.

فمن الكتاب: قوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا} (١).

ومن السنة: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إما أن يأخذوا العقل أو أن يقتلوا" (٢)، وهذه الأدلة عامة في القصاص سواء أكان قتل غيلة أو غيره.


(١) سورة الإسراء: ٣٣.
(٢) أخرجه أبو داود (٤٥٠٤)، والترمذيُّ (١٤٠٦) وقال: "حديثٌ حسنٌ صحيحٌ".

<<  <  ج: ص:  >  >>