للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[وقت الخلع]

يجوز للزوج أن يخالع زوجته وهي حامل، وفي طهر لم يجامعها فيه بغير خلاف، واختلفوا هل يجوز إيقاع الخلع في حالة الحيض وفي طهر جامع فيه؟ على قولين:

الأول: يجوز ذلك وهو مذهب الحنفية والمالكية في قول والشافعية والحنابلة (١). واستدلوا بقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (٢)، وأن الآية مطلقة، ولأن المنع من الطلاق في الحيض من أجل الضرر الذي يلحق المرأة بطول العدة والخلع جعل لإزالة الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والمقام مع من تكرهه وتبغضه وضرر التقصير في حقه، وكل ذلك أعظم من ضرر طول العدة فجاز دفع أعلاهما بأدناهما، ولذلك لم يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - المختلعة عن حالها، ولأن ضرر تطويل العدة هو عليها، والخلع يحصل بسؤالها فيكون ذلك رضاء منها به ودليلا على رجحان مصلحتها فيه.

الثاني: لا يجوز ذلك وهو والمشهور في مذهب المالكية (٣) قياسًا على الطلاق.

الثالث: يجوز إيقاعه حالة الحيض ولا يجوز في طهر جامع فيه وهو قول عند الشافعية؛ لأن كونه بدعة في حالة الحيض لحقها وقد رضيت فسقط وها هنا البدعة لحق الولد فلا يسقط حقه برضاها (٤).


(١) بدائع الصنائع (٣/ ٩٦)، البحر الرائق (٣/ ٢٦٠)، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٣/ ٢٣٤)، المهذب (٢/ ٩١)، حاشية البجيرمى على الخطيب (٣/ ٤٨٦)، المغنى (٨/ ١٧٤)، كشاف القناع (٥/ ٢١٣).
(٢) سورة البقرة: ٢٢٩.
(٣) التاج والإكليل (٤/ ٤١)، مواهب الجليل (٤/ ٤١)، شرح الخرشي (٤/ ٢٩)، الدسوقي (٢/ ٣٦٣).
(٤) روضة الطالبين (٨/ ٧)، أسنى المطالب (٣/ ٢٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>