للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - يشترط في المال المقترض أن يكون عينًا، فلا يصح إقراض المنافع. وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة (١). وخالف الشافعيةُ والمالكيةُ فلم يشترطوا في باب القرض كونه عينًا، بل يصح عندهم إقراض المنافع التي تنضبط بالوصف؛ لأنه كما ذكرنا عندهم كل ما صح السلم فيه صح إقراضه، وعندهم أن السلم يجوز في المنافع كما هو الشأن في الأعيان (٢).

والمختار عند شيخ الإِسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم جواز قرض المنافع (٣).

٣ - كون المال المقترض معلومًا، ولا خلاف بين الفقهاء في هذا الشرط؛ وذلك ليتمكن المقترض برد البدل المماثل. وهذا الشرط يتناول أمرين:

الأول: معلومية القدر.

الثاني: معرفة الصفة.

وذلك ليتأتى أداؤه، فمتى فقد القرض شرط المعلومية لم يصح (٤).

[القرض عقد لازم أم جائز؟]

القرض عقد لازم من جهة المقرض بعد قبض المقترض له، وجائز من قبل المقترض، فمتى أعطى المقرض المقترض المال فإنه لا يجوز سحبه منه؛ لأنه عقد لازم، أما المقترض فمتى أراد أن يرد ما اقترضه جاز له ذلك.


(١) رد المحتار (٤/ ١٧١)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٢٥)، كشاف القناع (٣/ ٣٠٠).
(٢) روضة الطالبين (٤/ ٢٧)، القوانين الفقهية (ص: ٢٨٠).
(٣) الفتاوى الفقهية (ص: ١٣١).
(٤) انظر تفاصيل هذا الشرط في: روضة الطالبين (٤/ ٢٣)، نهاية المحتاج (٥/ ٤٤)، المغني (٦/ ٤٣٤)، شرح منتهى الإراد ات (٢/ ٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>