للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول أنه ليس في القرآن ولا في السنة ما يدل على وجوب الزكاة في العسل، قال الإِمام البخاري -رحمه الله- كما في العلل الكبرى للترمذي (١): "وليس في زكاة العسل شيء يصح".

قالوا لأن الأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب، وهو اختيار اللجنة الدائمة (٢)، وقالوا يكفي أن نقول إنما تجب الزكاة في قيمته إذا أعده للبيع وحال عليه الحول، وبلغت قيمته النصاب فيخرج فيه ربع العشر.

خامسًا: زكاة الثروة المعدنية والبحرية:

[تعريف المعدن]

المعدن في اللغة: مأخوذ من العدن، وهو الإقامة، وسمي بذلك لعدونه، أي إقامته عدن بالمكان الذي أقام به (٣).

وشرعًا: كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة (٤).

[تعريف الركاز]

الركاز في اللغة: من الركز بمعنى الإثبات (٥).

وشرعًا: ما يوجد في الأرض أو على وجهها من دفائن الجاهلية ذهبًا أو فضة أو غيرها (٦).


(١) العلل الكبرى للترمذي (١/ ٣١٢).
(٢) فتاوى اللجنة الدائمة (٩/ ٢٢٦) رقم الفتوى (٤١٩٥).
(٣) انظر: النهاية لابن الأثير (٣/ ٨٢)، المغني (٤/ ٢٣٨).
(٤) المغني (٤/ ٢٣٩).
(٥) المغني (٤/ ٢٣١).
(٦) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>