للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَكُمْ، وَهَذَا لي، أُهْدِيَ لي، قال: فَقَامَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المِنْبَرِ، فَحَمِدَ الله وَأثنَى عليه، وقال: "ما بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ فيقول: هذا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لي، أَفلَا قَعَدَ في بَيْتِ أبيه أو في بَيْتِ أُمِّهِ حتى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إليه أَمْ لَا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيده، لَا يَنَالُ أحدٌ مِنكُمْ منها شيئًا إلا جاء بِهِ يوم القِيَامَةِ يَحْمِلُهُ على عُنُقِهِ، بَعِيرٌ له رُغَاءٌ، أوبقَرَةٌ لها خُوَارٌ، أو شَاةٌ تَيْعِرُ" ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْه حتى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ ثُمَّ قال: "اللَّهم هل بَلَّغْتُ" ثلاثًا (١).

أما من كان يهدى إليه قبل ولايته فيباح له قبولها إذا لم تكن له خصومة أمامه؛ لانتفاء التهمة حينئذ وإن كان ردها أولى، فإذا أخذ القاضي الهدية ممّن لم يكن يهدي إليه، أو ممّن كان يهدي إليه وله عنده خصومة وجب ردها عليه، وكذا يجب رد الرشوة للمرتشي لأنه أخذها بغير حق وذلك كالمأخوذ بعقد فاسد (٢).

[٥ - عدم إجابة الدعوة الخاصة]

لا يجوز للقاضي إجابة الدعوة الخاصة؛ لأن إجابتها لا تخلو من التهمة، إلا إذا كان صاحب الدعوة قريبًا له أو جرت العادة بدعوته قبل القضاء بشرط ألا يكَون لأحدهما خصومة عنده؛ لانعدام التهمة فإن عرف القاضي أن لأحدهما خصومة عنده امتنع عن حضورها ومرجع تحديد الدعوة الخاصة إلى العرف.

أما الدعوة العامة: فإن كانت مشروعة كوليمة العرس فإنه يجيبها، فإن إجابتها امتثال للسنة ولا تهمة في إجابتها، وإن كانت غير مشروعة فلا يجيبها.

لكن للقاضي أن يعود المريض؛ لأنه حق للمسلم على المسلم ولا تلحقه التهمة


(١) صحيح البخاري، برقم (٦٧٥٣)، صحيح مسلم، برقم (١٨٣٢).
(٢) تبصرة الحكام (١/ ٣٣)، مغني المحتاج (٤/ ٣٩٢)، المغني (١٤/ ٥٨ - ٥٩)، القضاء في الإِسلام (ص: ٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>