للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعبدًا لله بنية الطواف مبتدئا بالحجر الأسود ومنتهيًا إليه ويجعل الكعبة عن يساره لقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}.

[أنواع الطواف ووقت كل نوع وحكمه]

١ - طواف القدوم: وهو مشروع لمن قدم إلى مكة ودخل المسجد الحرام تحية له وهو سنة عند الجمهور لمن لم يكن دخل معتمرًا ويرى المالكية أنه واجب من تركه فعليه دم (١).

٢ - طواف العمرة: وهو ركن من أركان العمرة يؤديه المعتمر عند وصوله للبيت الحرام.

٣ - طواف الإفاضة: (الزيارة) وهو ركن من أركان الحج يؤديه الحاج بعد إفاضته من عرفة ومزدلفة. وقد أجمع الفقهاء على ركنيته لقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} قال الكاسانى: "والأمة أجمعت على كونه ركنا" (٢). ولهذا الطواف وقت أفضلية ووقت إجزاء فأما وقت الفضيلة فيوم العيد بعد الرمي والنحر والحلق لقول جابر في صفة حج النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر: "فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر" (٣) وأما وقت الجواز: فأوله من نصف الليل من ليلة النحر عند الشافعي وأحمدُ وليس لآخره حد معين، وعند أبي حنيفة أوله طلوع الفجر من يوم النحر وآخره آخر أيام النحر، ويرى المالكية أن أول وقت طواف الإفاضة بعد الفجر يوم النحر وآخره نهاية شهر ذي الحجة لأنه تقام فيه أعمال الحج فسووا بين أيامه أما بعده فيجب عليه دم عندهم.


(١) مواهب الجليل للخطاب (٣/ ٨٢).
(٢) بدائع الصنائع للكاساني (٣/ ١١٠٠).
(٣) أخرجه مسلمٌ (٢/ ٨٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>