للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبهذا يصبح نصاب الذهب بالجرامات سبعين جرامًا "حاصل ضرب عشرين جرامًا في ثلاثة جرامات ونصف الجرام" (٢٠ × ٣. ٥) = ٧٠ جرامًا.

أما نصاب الفضة فأربعمائة وستون جرامًا "حاصل ضرب مائتي درهم في جرامين وثلاثة من عشرة من الجرامات" (٢٠٠ × ٢. ٣) = ٤٦٠ جرامًا.

وما ذكر هنا من نصاب الذهب والفضة جاء بعد قيام الشيخ عبد الله الطيار بإجراء وزن حبات الشعير المحددة مجموعة ومفردة، وبالصفة التي حددها أهل العلم من كونها متوسطة مقطوعة الطرفين ما دق وطال عليها قشرتها (١).

فائدة: يرى الدكتور عبد الله المطلق أن نصاب الذهب عشرون مثقالًا، ويقدر بالجنيه السعودي بإحدى عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه، ووزنه بالجرام واحد وتسعون جرامًا وثلاثة أسباع الجرام (٢)، وقيل خمسة وثمانون جرامًا (٣)، ونصاب الفضة مئتا درهم، ويساوي بمائة وأربعين مثقالًا، ومقداره بالريال السعودي ستة وخمسة ريالًا فضيًا، ووزنه بالجرام خمسمائة وخمسة وتسعون جرامًا (٤).

[القدر الواجب إخراجه من الذهب والفضة]

أجمع الفقهاء على أن القدر الواجب إخراجه من زكاة الذهب والفضة هو نسبة ربع العشر (٢. ٥)، لكن اختلفوا في الوقص.

فذهب جمهور أهل العلم (٥) إلى أنه لا وقص في الذهب والفضة، فلو كان


(١) انظر: الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة، أ. د. عبد الله الطيار.
(٢) فتاوى اللجنة الدائمة، فتوى رقم (٥٣٤٣) ورقم (٥٥٢٢).
(٣) موسوعة فتاوى دار الإفتاء المصرية رقم (١١٤٧، ١١٥٠)، ورقم (٣٣٠٧، ٣٣١٠).
(٤) انظر: المرجعين السابقين.
(٥) فتح القدير (١/ ٥٢٠، ٥٢١)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>