جدت نوازل وحدثت قضايا في هذا العصر من الجنايات التي تصيب الإنسان ومنها:
[المسؤولية عن أضرار الأشياء من بناء ونحوه]
قد يحدث أن ينهار المبنى أو الجسر ونحوهما، ويترتب على ذلك هلاك أنفس ودمار لما حوله من أموال كسيارات وغيرها.
الحكم الشرعي لذلك:
١ - أن يكون الانهيار بسبب الإهمال أو التقصير أو إعداد المخططات أو سوء التنفيذ، وفي تلك الحال فإن ضمان تلك الجناية على من حدث منه ذلك من مالك أو غيره.
٢ - أن يكون الانهيار بسبب فعل فاعل غير المالك أو المنفذ فإن ضمان ذلك يكون على من تسبب فيه.
جاء في القرار الثالث من الدورة الرابعة عشرة المنعقدة عام ١٤١٥ هـ لمجمع الفقه الإسلامي التابع للرابطة وفي الفقرة ثانيًا: يكون مالك البناء وناظر الوقف وولي اليتيم والقيم على ناقص الأهلية مسؤولًا إذا شيد البناء من أصله مصحوبًا بالخلل بسبب الإهمال أو التقصير أو الغش، وللمالك الرجوع على من تسبب في ذلك، وكذلك على هؤلاء ضمان التلف بانهيار البناء بسبب الخلل الطارئ عليه.
[التشريح الجنائي]
إن حرمة الميت في الإسلام كحرمة الحي؛ لذلك فإنه لا يجوز تشريح جثث الموتى إلا للضرورة بحيث يكون في ذلك مصلحة راجحة على المفسدة المترتبة على انتهاك