للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثالث: أنه واجب على من له عرق أو ريح يتأذى به غيره وهذا رواية عند الحنابلة واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (١) -رحمه الله-.

والراجح من هذه الأقوال هو استحباب الغسل لمن أتى الجمعة، ووقته يمتد من طلوع الفجر إلى صلاة الجمعة، وإن كان المستحب أن يتصل غسله بالذهاب (٢).

المرأة إن أتت الجمعة يسن لها الغسل، وهذه إحدى الروايتين عند الحنابلة، والصحيح في المذهب عندهم أن المرأة لا يستحب لها الاغتسال للجمعة (٣).

لكن الراجح هو سنية الاغتسال للمرأة إذا أتت الجمعة؛ وذلك لأن النصوص الواردة في فضل الغسل عامةٌ فتشمل الرجل والمرأة.

[٢ - غسل العيدين]

استحب العلماء غسل العيدين، وهذا هو الصحيح في مذهب الحنابلة وعليه جمهورهم، وهناك آخر عندهم بوجوبه.

والصحيح الاستحباب، والأدلة الواردة في غسل العيدين قال عنها العلماء: إنها ضعيفة، لكن جاءت آثار عن الصحابة أنهم كانوا يغتسلون للعيدين.

ومحل الاستحباب أن يكون حاضرها ويصلي سواء صلى وحده أو في جماعة


= وأبو داود في كتاب الطهارة، باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة برقم (٣٥٤)، والترمذيُّ في كتاب الجمعة، باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة برقم (٤٩٧)، وقال: حديثٌ حسنٌ، والنسائيُّ (المجتبى) في كتاب الجمعة، باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، برقم (١٣٨٠).
(١) الإنصاف (١/ ٢٤٧).
(٢) المرجع السابق.
(٣) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>