للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم استعمال حبوب منع الحيض]

استعمال المرأة حبوب منع الحيض إذا لم يكن عليها ضرر من الناحية الصحية، فإنه لا بأس به، بشرط أن يأذن الزوج بذلك، ولكن حسب ما علمنا أن هذه الحبوب تضر المرأة.

قال ابن مفلح -رحمه الله-: "نص أحمد في رواية صالح وابن منصور في المرأة تشرب الدواء يقطع عنها دم الحيض، أنه لا بأس به إذا كان دواءً يعرف" (١).

لكن من المعلوم أن خروج دم الحيض خروجٌ طبيعي، والشيء الطبيعي إذا مُنع في وقته، فإنه لا بد أن يحصل من منعه ضرر على الجسم.

وكذلك أيضًا من المحذور في هذه الحبوب أنها تخلط على المرأة عادتها، فتختلف عليها، وحينئذ تبقى في قلق وشك من صلاتها ومن مباشرة زوجها وغير ذلك.

لكن كما سبق لا مانع من استعمالها في حال العمرة أو الحج أو الصيام للحاجة فقط، ولا ينبغي للمرأة أن تستعملها خوفًا من الضرر عليها، وينبغي للمرأة أن ترضى بما قدَّر الله لها (٢).

نزول دم بسبب اللَّوْلَب:

إذا كان هذا اللولب معروفًا بأنه يؤثر في الحيض فيطيل مدته، فتعتبر تلك الأيام الزائدة حيضًا تترك لها المرأة الصلاة والصيام، ولا يحل فيها الوطء، وإذا كان الذي ينزل بعد الطهر، وبعد انقطاع الحيض من أثر اللولب فقط، فلا يعتبر حيضًا وتجب فيه الصلاة، ويجوز فيه الوطء.


(١) الآداب الشرعية (٣/ ٦٢)
(٢) فتاوى اللجنة الدائمة (٥/ ٤٠٠) الفتوى رقم (١٣٦٧)، مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين -رحمه الله- (١١/ ٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>