النوع الأول: التأمين الصحي الاجتماعي: وهو الذي تقوم به الدولة لمصلحة الموظفين والعمال، فتؤمنهم من إصابة المرض والشيخوخة ويسهم في حصيلته كل من المستفيدين وأرباب الأعمال والدولة بنسب محددة، ويكون -في الغالب- إجباريًّا لا يقصد من ورائه تحقيق الربح.
النوع الثاني: التأمين الصحي التجاري (التأمين من المرض): وهو عقد بين فرد أو مؤسسة وبين شركة تأمين تجاري، تلتزم شركة التأمين بمقتضاه أن تدفع مبلغًا معينًا دفعة واحدة أو على أقساط، وبأن ترد مصروفات العلاج وثمن الأدوية كلها أو بعضها من المستفيد من التأمين إذا مرض خلال مدة محددة، وذلك في مقابل التزام المؤمن له بدفع أقساط التأمين المتفق عليها.
النوع الثالث: التأمين الصحي التعاوني: وهو عقد بين فرد أو مؤسسة وبين شركة تأمين تعاوني ينص على أن يدفع المؤمن له مبلغًا أو عدة أقساط، مقابل أن تلتزم هذه الشركة بأن تدفع له مصاريف العلاج وثمن الأدوية -كلها أو بعضها- إذا مرض خلال مدة التأمين، وفي الأماكن المحددة بالوثيقة، وبأن توزع على حملة الوثائق -وفق نظام معين- كل أو بعض الفائض الصافي السنوي الناتج من عمليات التأمين.
النوع الرابع: التأمين الصحي التبادلي: وهو اتفاق بين جماعة على التبرع بمقادير
متساوية أو متفاوتة بغرض علاج من يمرض منهم من هذه الأموال.
النوع الخامس: التأمين الصحي المباشر: وهو: عقد بين طرفين يلتزم به الطرف
الأول (المستشفى) بعلاج الطرف الثاني (فردًا كان أو جماعة) من مرض معين أو