للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* ثالثًا: أنه قد اختلفت المذاهب الإِسلامية بناءً على ذلك اختلافًا بيِّنًا.

* رابعًا: أن الخلاف قد انبنى على الاختلاف في قاعدة: هل يُعطَى المال الذي يمكن الحصول عليه صفةَ المال الحاصل؟

وقد قرر ما يلي:

* أولًا: تجب زكاة الدين على رب الدين عن كل سنة إذا كان المدين مليئًا باذلًا.

* ثانيًا: تجب الزكاة على رب الدَّين بعد دوران الحول من يوم القبض إذا كان المدين معسرًا أو مماطلًا" (١).

[زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية]

لا زكاة على الإنسان فيما يقتنيه من الأواني والفرش، والمعدات، والسيارات، والعقارات، وغيرها، حتى وإن أعده للإجارة، فلو كان عند الإنسان عقارات كثيرة تساوي قيمتها الملايين، ولكنه لا يتّجر بها، أي لا يبيعها ويشتري بدلها للتجارة مثلًا، وإنما أعدها للاستغلال، فإنه لا زكاة في هذه العقارات ولو كثرت، وإنما الزكاة فيما يحصل منها من أجرة أو نماء، فتجب الزكاة في أجرتها إذا تم عليها الحول من العقد، فإن لم يتم عليها الحول فلا زكاة فيها؛ لأن هذه الأشياء -ما عدا الأصناف الأربعة السابقة- الأصل فيها براءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب , بل قد دل الدليل على أن الزكاة لا تجب فيها، في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ في عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ". فإنه يدل على أن ما اختصه الإنسان لنفسه من الأموال غير الزكوية، ليس فيه صدقة، أي ليس فيه زكاة، والأموال التي أعدها الإنسان للاستغلال من العقارات وغيرها لا شك أن الإنسان قد أرادها


(١) مجلة المجمع (ع ٢، ج ١/ ٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>