للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: "فَلَكَ يَمِينُهُ" الحديث (١).

وروى البخاري ومسلمٌ واللفظ للبخاري عن الأشعث بن قيس -رضي الله عنه- قال: كانت بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ في بئْرٍ فَاخْتَصَمْنَا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "شَاهِدَاكَ أو يَمِينُهُ" الحديثَ (٢).

فالحديثان صريحان في مشروعية الشهادة وأنها طريق من طرق الإثبات.

وقد أجمع العلماء على مشروعية إثبات الحقوق بالشهادة (٣).

قال ابن قدامة: "ولأن الحاجة داعية إلى الشهادة لحصول التجاحد بين الناس فوجب الرجوع إليها، قال شريح: القضاء جمر فنحه عنك بعودين يعني الشاهدين وإنما الخصم داء والشهود شفاء فأفرغ الشفاء على الداء" (٤).

[أركان الشهادة]

أركان الشهادة عند الجمهور خمسة: الشاهد، والمشهود له، والمشهود عليه، والمشهود به، والصيغة (٥).

وعند الحنفية ركن واحد وهو الصيغة وهو اللفظ الخاص بها لفظ: "أشهد" (٦).


(١) صحيح مسلم (١/ ١٢٣)، كتاب الأيمان، بَاب وَعِيدِ من اقْتَطَعَ حَقَّ المسلم بِيَمِينٍ فَاجِرةٍ بِالنَّارِ، برقم (١٣٩).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) المغني (١٠/ ١٥٤)، الموسوعة الفقهية (٢٦/ ٢١٨).
(٤) المغني (١٠/ ١٥٤)، وانظر: الموسوعة الفقهية (٢٦/ ٢١٨).
(٥) مغني المحتاج (٤/ ٤٢٦)، الموسوعة الفقهية (٢٦/ ٢١٨).
(٦) بدائع الصنائع (٦/ ٢٦٦)، فتح القدير (٦/ ٢)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>