للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والراجح: أن الرهن يلزم بالعقد؛ لأن ذلك يحقق فائدة الرهن من استيفاء الدين منها أو من ثمنها عند تعذر الاستيفاء، والآية جاءت على الوصف بالأغلب والحاجة داعية إلى التوثق ولو لم يكن تم القبض (١) لا مكان حصوله.

منافع الرهن وغُرْمُهُ:

منافع الرهن ونماؤه للراهن؛ لأنه مِلْكُه ليس لغيره أخذها بغير إذنه، فإن أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع بغير عوض وكان دين الرهن ناتجًا من قرض، لم يجز؛ لأنه يكون قرضًا يجر منفعة، وأما إن كان المرهون مركوبًا أو محلوبًا فإنه يجوز للمرتهن أن يركب ويحلب بقدر نفقته من غير إذن الراهن؛ لحديث: "الظهرُ يُرْكضَبُ بنفقتِه إذا كان مرهونًا، ولبنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بنفقتِه إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يَرْكَبُ وَيشْرَبُ النفقةُ" (٢) وذلك عند الحنابلة.

أما جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية فإنهم يرون أنه ليس للمرتهن الانتفاع بالرهن وإنما هو للراهن؛ لحديث: "له غُنْمُهُ وعليه غُرْمُهُ" (٣).

ولم يأخذ بحديث الانتفاع بالركوب والحليب بقدر النفقة إلا الإِمام أحمد (٤)، وهو الراجح -إن شاء الله- للحديث الصحيح.

[ضمان المرتهن للمرهون عند تلفه]

يرى الشافعية والحنابلة أن يد المرتهن يد أمانة فلا يضمن إلا بتعدٍّ؛ لحديث:


(١) حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٠٩)، وبداية المجتهد، لابن رشد (٢/ ٢٧٤)، ونهاية المحتاج (٤/ ٢٥٢)، والمغني، لابن قدامة (٦/ ٤٤٥).
(٢) رواه البخاري (٣/ ١٨٧)، رقم (٢٥١٢).
(٣) رواه الدارقطني (٣/ ٣٣)، والحاكم (٢/ ٥١).
(٤) حاشية ابن عابدين (٥/ ٥١٢)، وبداية المجتهد، لابن رشد (٢/ ٢٧٦)، ونهاية المحتاج (٤/ ٢٨٩)، والمغني، لابن قدامة (٦/ ٥١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>