للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا قول الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم (١).

وقد جاء الكلام عن ذلك في فتوى اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية رقم (٢٤٦١).

[إذن الإمام في الجهاد]

١ - يرى الحنابلة أن أمر الجهاد موكول إلى الإِمام المسلم واجتهاده، وأنه لا يجوز الجهاد إلا بإذنه؛ لأنه أعرف بمصالح المسلمين وما ينفعهم وما يضرهم وذلك بمشاورة أهل الحل والعقد ومن لهم خبرة في مثل ذلك، إلا إذا فاجأ العدو المسلمين، أو كانت فرصة يخشون فواتها فلا يجب الإذن حينئذ.

٢ - ويرى الشافعية أنه يكره الجهاد بغير إذن الإِمام ولا يحرم لما في التقيد بإذنه من مصلحة (٢).

[الاستعانة بغير المسلمين في قتال الأعداء]

١ - ذهب الحنفية وهو رواية عن مالك وعن أحمد إلى جواز الاستعانة بالكفار عند الحاجة.

٢ - وذهب المالكية وهو رواية عن أحمد إلى عدم جواز الاستعانة بالمشركين في القتال، ويستثنى من ذلك المالكية الخدمة فقط.

٣ - وذهب الشافعية إلى جواز الاستعانة بالكفار بشروط:

أ- أن يعرف الإِمام حسن رأيهم في المسلمين.


(١) فتح القدير لابن الهمام (٥/ ١٩٤)، وجواهر الإكليل للأزهري (١/ ٢٥٢)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٨٩)، والمغني لابن قدامة (١٣/ ٢٥)، الإفصاح لابن هبيرة (٢/ ٢٧٣).
(٢) روضة الطالبين للنووي (ص: ١٨٠٠)، والمغني لابن قدامة (١٣/ ١٦)، والعدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي (ص: ٥٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>