للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في الإفصاح (١): "أجمعوا على أنه يسقط القطع على سارق الثمر المعلق على رؤوس النخل إذا لم يكن محرزًا".

ويرى أحمد أن من سرق ثمرًا من رؤوس الشجر أنه يضمن عوضه مرتين، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن الثمر المعلق، فقال: "من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة، فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوية، ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن، فعليه القطع" (٢).

ويرى جمهور الفقهاء أنه يضمنه بعوضه مرة واحدة فقط أما حديث عمرو بن شعيب فهو منسوخ عندهم (٣).

الراجح: هو تغريم السارق من الثمر أو الشجر مثلي ما سرق للحديث، قال أحمد لا أعلم شيئًا يدفعه فلا تجوز مخالفته ودعوى النسخ غير صحيحة، كما أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أغرم حاطب بن أبي بلتعة حين نحر غلمانه ناقة رجل من مزينة مثلي قيمتها" (٤).

[شروط الأخذ في السرقة]

يشترط لإقامة حد السرقة أن يؤخذ الشيء خفية واستتارًا، فلا قطع على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن لحديث جابر -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:


(١) الإفصاح (٢/ ٢٥١).
(٢) أخرجه أبي داود (٢/ ٤٤٩)، وابن ماجة (٢/ ٨٦٥)، والجرين: هو الموضع الذي يجفف فيه التمر، ويصفى فيه الحب.
(٣) توضيح الأحكام لابن بسام (٦/ ٢٧٩)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٤٣٨).
(٤) أخرجه البيهقيُّ (٨/ ٢٧٨)، وعبد الرزاق في مصنفه (١٠/ ٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>