للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجوز أخذ ما تدعو إليه الحاجة من الشجر للرحل وآلة الحرث ونحو ذلك (١). لما روى جابر -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما حرم المدينة قالوا يا رسول الله، إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح، وأنا لا نستطيع أرضًا غير أرضنا فرخص لنا، فقال: "القائمتان، والوسادة والعارضة والمسد، وأما غير ذلك فلا يعضد، ولا يخبط منها شيء" (٢).

[حد حرم المدينة المنورة]

حد حرم المدينة المنورة ما بين جبل ثور ويقع بجانب جبل أحد من الشمال وجبل عير ويقع قريبًا من ميقات ذي الحليفة على الطريق السريع الذاهب إلى مكة (طريق الهجرة) وهو جنوب المدينة ومن الشرق الحرة الشرقية، ومن الغرب الحرة الغربية، وقدر الحرم اثنا عشر ميلا من كل جهة وذلك لما ورد من حديث علي -رضي الله عنه- مرفوعًا: "حرم المدينة ما بين ثور إلى عير" (٣)، وما جاء في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما بين لابتيها حرام" (٤).

[الفرق بين الحرم المكي والحرم المدني]

يختلف الحرم المدني عن الحرم المكي في بعض الأحكام وهي:


(١) الشرح الصغير للدردير (٢/ ١١١١)، ومغني المحتاج (١/ ٥٢٩)، والشرح الكبير على المقنع (٩/ ٦١)، ومفيد الأنام لابن عباس (ص: ٢٢٠).
(٢) النضح: حمل الماء من نهر أو بئر ليسقي الزرع والحديث أخرجه الإِمام أحمد، والمسد: المحور الذي تدور عليه البكرة.
(٣) أخرجه البخاريُّ (١٢/ ٤٢) الفتح، ومسلمٌ (٢/ ٩٩٥).
(٤) أخرجه البخاريُّ [الفتح (٤/ ٨٩)]، ومسلمٌ (٢/ ١٠٠٠) واللابة: هي الحرة ذات الحجارة السود وهي معروفة في المدينة المنورة وانظر تاريخ المدينة المنورة إعداد جماعة من العلماء بإشراف الشيخ صفي الرحمن المباركفوري.

<<  <  ج: ص:  >  >>