للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال المالكية: تصح الوصية للقاتل بشرط أن تقع بعد الضربة وأن يعرف المقتولُ قاتلَه، فإذا ضرب شخص آخر ضربة قاتلة عمدًا أو خطأً ثم أوصى بعد الضربة بشيء من ماله ومات، فإن الوصية تصح، وتؤخذ من ثلث التركة وثلث مال الدية في القتل خطأ، ومن أصل مال المتوفى في القتل عمدًا.

أما إذا أوصى له قبل أن يضربه فأماته فإن الوصية تبطل. وهذا أحد الأقوال عند الحنابلة. قال ابن قدامة -رحمه الله-: "قال أبو الخطاب: وإن وصى له بعد جرحه صح وإن وصى له قبله ثم طرأ القتل على الوصية أبطلها؛ جمعًا بين نص أحمد في الموضعين. وهو قولُ الحسنِ بن صالح وهذا قولٌ حسنٌ" (١).

٤ - كون الموصى له معلومًا، ويكفي عليه بالوصف كالمساكين والفقراء، فتصح الوصية إذا قال: أوصيت للفقراء والمساكين، أما إذا قال: أوصيت لزيد من الناس، ولم يعينه، فإنها لا تصح.

ثالثًا: الشروط المعتبرة في الموصى به:

١ - يشترط فيه أن يكون ملكًا للموصي، فلا تصح الوصية بملك الغير.

٢ - كون الموصى به بعد موت الموصي، فإن كان قبله فهو هبة وليس وصية.

٣ - كون الموصى به مباحًا، فإن كان الموصى به غيرَ مباحٍ الانتفاعُ به فإنه لا يجوز للموصى له تنفيذه بل يحرم عليه ذلك.

رابعًا: الشروط المعتبرة في الصيغة:

يشترط في الصيغة أن تكون بما يدل على الوصية من لفظ صريح كأوصيت، أو غير صريح ولكن يفهم منه الوصية بالقرينة كأعطُوا كذا لفلان بعد موتي،


(١) المغني، لابن قدامة (١٦/ ٥٢١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>