للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما وصيته بماله فإنها تصح؛ لأن فيها نفعًا له كالصلاة والصيام ونحوهما من العبادات. وهذا قول الحنابلة (١). وقال المالكية بأن السلامة من السفه ليست بشرط فإنه يجوز للسفيه أن يوصي.

٧ - أن لا يكون الموصي معتَقَلَ اللسانِ: فمتى طرأ على الموصي مرضٌ منعه من النطق فإن وصيته لا تصح، لكن هل تكفي إشارته في ذلك؟ نقول: نعم. تكفي إشارته كالأخرس، فمتى طرأ على لسانه مرض مزمن وصارت له إشارة معهودة يخاطِب بها الناسَ فإنها تقوم مقام نطقه في الوصية (٢).

ثانيًا: الشروط المعتبرة في الموصَى له:

١ - أن يكون أهلًا للتملك فلا تصح الوصية لمن لا يملك كوصيته لدابة مثلًا؛ لأنها غير أهل للملك، إلا إذا كان الغرض لصاحبها أو علفها، فهنا يقبلها مالك الدابة؛ لأنه المقصود في هذه الحالة.

فلو قال: أوصيت بهذا العشب لدوابِّ فلان، فإنه لا يصح، بخلاف لو قال: أوصيت بهذا العشب ليُعْلَفَ به دوابُّ فلان، فإنه يصح. وهذا قول الحنفية والشافعية.

٢ - كون الموصى له حيًّا وقت الوصية ولو تقديرًا، فيشمل الوصية للجنين في بطن أمه. وبه قال الأئمة الأربعة.

٣ - أن لا يكون الموصى له قاتلًا للموصي، سواء كان القتل خطأً أو عمدًا، فإذا أوصى شخص لآخر فقتله بطلت الوصية، وبه قال الحنفية (٣).


(١) المغني (١٦٥١٠).
(٢) المغني لابن قدامة (١٦/ ٥١١).
(٣) الفتاوى الهندية (٦/ ٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>