للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[متى يبدأ الحول من بدأ بالتجارة وكانت قيمة المعروض أقل من النصاب؟]

اختلف الفقهاء في ذلك فذهب الحنابلة (١)، وهو قول الشافعية (٢) أنه لا ينعقد الحول حتى تتم قيمته نصابًا.

ويرى بعض الفقهاء أن الحول من بداية الإثمار.

والراجح: أن الحول ينعقد إذا بلغت قيمته نصابًا.

[٢ - نية التجارة]

يشترط في زكاة العروض أن يكون قد نوى عند شرائه أو تملكه أنه للتجارة، والنية المعتبرة هي ما كانت مقارنة لدخوله في ملكه [ما لم] (*) لأن التجارة عمل فيحتاج

إلى النية مع العمل.

فلو ملكه للقنية ثم بدا له أن يجعله للتجارة صار عرضًا من عروض التجارة ولو ملكه للتجارة ثم نواه للقنية صار للقنية.

[٣ - حلول الحول]

فإذا حال الحول وجب على المالك تقويم عروضه وإخراج زكاتها، وسيأتي قريبًا إن شاء الله كيفية تقويم عروض التجارة وطريقة إخراجها.

[٤ - الملك التام لعروض التجارة]

يشترط لزكاة العروض أن يملك العرض بفعله كالبيع، وقبول الهبة، والوصية، واكتساب المباحات لأن ما لا يثبت له حكم الزكاة بدخوله في ملكه لا يثبت بمجرد النية كالصوم.


(١) المغني (٤/ ٢٥١).
(٢) شرح المنهاج (٢/ ٢٨).

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا بالمطبوع

<<  <  ج: ص:  >  >>