للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ثالثا: ما يقبل فيه شاهدان.]

وهو ما سوى الزنى من الحدود والقصاص، كالقطع في السرقة وحد الحرابة، والجلد في الخمر وهذا باتفاق الفقهاء.

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن ما يطلع عليه الرجال غالبا مما ليس بمال ولا يقصد منه مال كالنكاح والطلاق والرجعة والإيلاء والظهار ونحو ذلك فإنه أيضًا يثبت بشهادة شاهدين لا امرأة فيهما (١).

ودليلهم في ذلك: أن الله تعالى نص على شهادة الرجلين في الطلاق والرجعة والوصية أما الطلاق والرجعة فقوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (٢).

وأما الوصية فقوله تعالى: {إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} (٣).

وقيس عليها ما شاركها في الشرط.

وقال الحنفية: "ما يقبل فيه شاهدان أو شاهد وامرأتان هو ما سوى الحدود والقصاص سواء أكان الحق مالًا أم غير مال كالنكاح والطلاق والعتاق والوكالة والوصاية" (٤).

ودليلهم: قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (٥).


(١) تبصرة الحكام (١/ ٢٦٥)، روضة الطالبين (١١/ ٢٥٣)، المغني (١٢/ ٦).
(٢) سورة الطلاق: ٢.
(٣) سورة المائدة: ١٠٦.
(٤) المبسوط (١٦/ ١١٥)، الهداية (٣/ ١٧)، فتح القدير (٦/ ٧).
(٥) سورة البقرة: ٢٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>