للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الغنيمة]

التعريف في اللغة: الغنيمة والمغنم مترادفان يقال: غنم المغازي في الحرب إذا ظفر على عدوه (١).

واصطلاحًا: مال مأخوذ من أهل الحرب على سبيل القهر والغلبة (٢).

[حكمها]

الغنيمة مشروعة وقد أحلها الله لهذه الأمة وهي من خصائصها، والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع:

أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} (٣).

وقال تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (٤).

وأما السنة: فما روى جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي ... "، وذكره منها: "وأحلت لي الغنائم" (٥).

وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على أن الغنيمة منها خمس للإمام وأربعة أخماسها للغانمين (٦).


(١) القاموس المحيط مادة: غنم.
(٢) حاشية ابن عابدين (٤/ ١٤٩).
(٣) سورة الأنفال: ٤١.
(٤) سورة الأنفال: ٦٩.
(٥) أخرجه البخاريُّ (٣٣٥)، ومسلمٌ (١/ ٣٧٠).
(٦) بداية المجتهد لابن رشد (١/ ٣٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>