اتفق الفقهاء على أن آخر وقت الوقوف هو طلوع فجر يوم النحر أما أول وقت للوقوف فيرى الجمهور أنه يبدأ من زوال الشمس يوم عرفة ويرى الحنابلة أنه يبدأ من طلوع الفجر يوم عرفة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الحديث:"وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلًا أو نهارًا فقد تم حجه" والنهار يشمل جميع اليوم وإذا وقف الحاج ليلًا فقط أو نهارًا فقط فهل يكفيه ذلك ويكون حجه صحيحًا؟
اتفق الفقهاء على أن الحاج إذا وقف ليلًا فقط فإنه يكفيه وحجه صحيح.
أما إذا وقف نهارًا فإنه يجب عليه عند عامة الفقهاء أن يقف إلى غروب الشمس ثم يدفع منها لفعله - صلى الله عليه وسلم - فإن انصرف منها قبل الغروب فحجه صحيح عند الجمهور ويجب عليه دم جزاءً لفعله ذلك.
ويرى المالكية أن الوقوف ليلًا أو جزءًا من الليل لمن وقف نهارًا شرط في صحة الوقوف فإن لم يقف ليلًا فإن حجه باطل وعليه الحج من العام القادم لإخلاله بالشرط ما لم يرجع إلى عرفة قبل طلوع فجر يوم النحر.
وفي قول عند الشافعية أن الوقوف إلى الليل مستحب وليس بواجب ولكن ينبغي لمن ينصرف قبل الليل أن يقدم فدية لذلك.
[مكان الوقوف بعرفة]
يقف الحاج في عرفات وهي المكان المعروف الواقع بين وادي عرنة والجبال الشرقية الشاهقة وهي محددة بعلامات تبين حدودها فعلى الحاج التأكد من ذلك لئلا يقف خارج عرفة فيبطل حجه.