للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[أقسام الدية]

تنقسم الدية إلى دية النفس ودية ما دون النفس.

أولًا: دية النفس:

تنقسم دية النفس إلى:

[١ - دية القتل العمد]

تكون دية القتل العمد إذا لم تتوافر شروط القصاص أو سقط بسبب من الأسباب كالعفو، وهي دية مغلظة، وتجب دية العمد في مال القاتل ولا تتحملها العاقلة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجني جان إلا على نفسه" (١).

ولأنه يجب بدل المتلَف على المتلِف، ويجب أن يختص الجاني بضرر جنايته؛ لأنها أثر فعله، جاء في المغني: "أجمع أهل العلم على أن دية العمد تجب في مال القاتل" (٢).

ويرى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة: أنها تجب حالة؛ لأنه لا يستحق التخفيف والرفق به لقيامه بالقتل عمدًا.

ويرى أبو حنيفة: أن الدية تجب في ثلاث سنين؛ لأنها دية آدمي فكانت مؤجلة كدية شبه العمد.

الراجح: إن دية العمد تكون حالة غير مؤجلة، فهي كالقصاص إذا وجب دون مانع منه، ولا تكون مثل دية شبه العمد؛ لأن القاتل فيه معذور خلافًا للعامد، وفي دية شبه العمد والخطأ تخفيف على العاقلة الذين حملوا أداء الدية مواساة.


(١) أخرجه الترمذيُّ عارضة الأحوذي (٩/ ٤)، والإمام أحمد في المسند (٣/ ٤٩٩).
(٢) المغني لابن قدامة (١٢/ ١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>