للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجب المسح على الجبيرة عند إرادة الطهارة، ولا تتم طهارته إلا بذلك عند الجمهور (١).

وقال ابن حزم (٢) والألباني (٣) بأنه لا يشرع المسح على الجبيرة، لأن الشرع لا يثبت إلا بقرآن وسنة ولم يأت قرآن ولا سنة بذلك.

وقال بعض الشافعية (٤): يغسل الصحيح ويتيمم ولا يمسح على الجبيرة.

والصحيح: أنه يجب المسح على الجبيرة، فإن لم يمسح فلا تصح طهارته، وإن صلى ما صحت صلاته، وهذا هو قول الجمهور.

[شروط المسح على الجبيرة]

يشترط لجواز المسح على الجبيرة ما يلي:

١ - أن يخشى حدوث الضرر بنزعها.

٢ - أن لا يكون غسل الأعضاء الصحيحة يضر بالأعضاء الجريحة، فإن كان يضر بها فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يمسح لها.

٣ - لبسها بعد كمال الطهارة:

وهذا الشرط اختلف فيه أهل العلم، فالصحيح المشهور في مذهب الشافعية (٥) وهو إحدى الروايتين عن أحمد (٦) أنه يشترط أن تكون الجبيرة موضوعة


(١) البدائع (١/ ١٣ - ١٤)، ابن عابدين (١٨٠ - ١٨٦)، حاشية الدسوقي (١/ ١٦٣)، المجموع (٢/ ٣٢٦)، كشاف القناع (١/ ١٢٠).
(٢) المحلى (٢/ ٧٤٠٧٥).
(٣) تمام المنة (ص: ١٣٥).
(٤) المجموع (٢/ ٣٢٦).
(٥) نهاية المحتاج (١/ ١٦٩).
(٦) المغني (١/ ٢٥٩ - ١٧٨)، كشاف القناع (١/ ١١٢ - ١١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>