للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب أحكام الردة]

[التعريف]

الردة في اللغة: الرجوع عن الشيء، وقد تطلق على الامتناع من أداء الحق كمانعي الزكاة (١).

واصطلاحًا: الردة: هي كفر المسلم مختارًا بقول أو اعتقاد أو فعل (٢).

[حكل الردة والأصل فيه]

الردة أعظم أنواع الكفر وأغلظها حكمًا وتبطل جميع الأعمال التي عملها قبل كفره والأصل في عقاب الردة الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.

أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ في الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (٣).

وأما السنة: فما روى عبد الله بن عباس -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من بدل دينه فاقتلوه" (٤)، وحديث ابن مسعود -رضي الله عنه-: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق الجماعة" (٥).


(١) العجم الوسيط مادة: "ردة"، وانظر نهاية المحتاج للرملي (٧/ ٤١٣).
(٢) كشاف القناع (٦/ ١٦٧).
(٣) سورة البقرة: ٢١٧.
(٤) رواه البخاري (٦٩٢٢).
(٥) أخرجه البخاريُّ [٦/ ٢٥٢١ (٦٤٨٤)]، فتح الباري (١٢/ ٢٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>