للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[النازلة الثانية والخمسون: حكم زراعة الرموش]

نقول: إذا كان تركيب الرموش لضرورة كمن أصيب بمرضٍ أو حرق أو نحوه من الآفات، فأتلف هدب (رموش) العين مما أدى إلى تغير شكله وقبح صورته، فهذا لا حرج فيه إذا كان بالقدر المطلوب، فالضرورات تقدر بقدرها.

أما إذا كانت هذه الرموش للزينة فقد حصل بها مفسدتان:

الأولى: أنها تغيير لخلق الله، وقد سبق بيان ذلك مفصلًا في الجراحة التجميلية التحسينية.

الثانية: أن هذا داخل تحت النهي العام الوارد في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لَعَنَ اللهُ الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ"، والواصلة: هي التي تصل شعرها بشعر غيرها، والرموش الصناعية داخلة في هذا الوعيد؛ لأنها تشبه الوصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>