للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد جاء قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإِسلامي المنعقدة بمكة المكرمة بتاريخ ١٤١٢ هـ: "إذا تم عقد الصرف مع الاتفاق على تأجيل قبض البدلين أو أحدهما إلى تاريخ معلوم في المستقبل بحيث يتم تبادل العملتين معًا في وقت واحد في التاريخ المعلوم، فالعقد غير جائز لأن التقابض شرط لصحة تمام العقد ولم يحصل".

وجاء في قرار مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي المنعقدة في جدة ١٤١٢ هـ:

"يتم التعامل بالعملات في الأسواق المنظمة بإحدى الطرق الأربع المذكورة في التعامل بالسلع ولا يجوز شراء العملات وبيعها بالطريقتين الثالثة والرابعة (١).

والطريقة الثالثة والرابعة تنطبق على التعامل بالعملات المعمول به حاليًا في العقود المستقبلية والآجلة".

[٥ - الربح بالنسب المتغيرة في البيع والإجارة والسلم]

والمقصود به عدم ثبوت الأرباح بل تكون متغيرة في صعود أو نزول.

[الحكم الشرعي]

شروط صحة البيع والإجارة والسلم أن تكون القيمة معلومة عند العقد، وذلك يشمل التكلفة والربح، ولا يجوز أن يكون الثمن أو الربح مجهولًا؛ بل إن ذلك يؤثر على سلامة العقد ويجعله غير صحيح.


(١) رقم القرار ٦٣ (١/ ٧). انظر مجلة المجمع العدد السابع (٢/ ١٢٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>