للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دفن المسلم في مقابر النصارى]

اتفق الفقهاء على أنه لا يدفن مسلم بمقابر الكفار، ولا كافر في مقابر المسلمين، وإذا دفن أحدهما في مقبرة الآخر نبش وجوبًا ما لم يتغير؛ لأن الكفار يُعذبون في قبورهم، والمسلم يتأذى بمجاورتهم.

فإذا لم تكن في بعض البلاد التي يسكنها مسلمون مقابرُ خاصة بهم، فإنه يُنقل وجوبًا إلى بلاد المسلمين، إن أمكن ذلك ماديًّا وسمحت سلطات بلاد المسلمين، ولم يُخَفْ تغير جثة الميت، وإلا جاز دفنه في مقابر الكفار على أن يخصَّص للمسلمين جانبٌ منها لهم، لا يشاركهم فيه غيرهم. فإن لم يمكن جاز دفنه؛ للضرورة، وبه أفتى مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي.

واقترح أحد أعضاء المجمع أن تراعى عند دفنه في مقابر الكفار درجاتُ الكفر، فمقابر النصارى عند الضرورة أولى من مقابر اليهود، ومقابر اليهود أولى من مقابر الوثنيين والملحدين، وهكذا (١).

[السفر للصلاة على الميت]

لا مانع من السفر للصلاة على قريب أو عزيز، ولا دليل على منع ذلك، وليس هو من نوع ما قال فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إِلَى ثَلاَثةِ مَسَاجِدَ" (٢).

فالمقصود من الحديث أنه لا يصار إلى أي موضع على وجه التقرب بزيارته إلَّا هذه المساجد الثلاثة، أما السفر للصلاة على قريب، أو تعزية قريب أو عزيز، فإنه لا بأس به، ولا نعلم مانعًا يمنع منه، والله أعلم.


(١) مجلة المجمع, العدد الثالث (٢/ ١١٠٤، ١١٦١، ١١٩٣، ١٤٠٠).
(٢) رواه البخاري (١١٨٩)، ومسلمٌ (١٣٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>