فيجب تارة، ويسن أخرى. ولا يعني ذلك أنه يشرع في كل زيادة أو نقص أو شك، بل حسبما ورد به الدليل.
ولا يشرع سجود السهو في العمد؛ لأنه إن ترك ركنًا أو واجبًا عمدًا بطلت صلاته، فلا فائدة من سجود السهو حينئذ؛ لأنه غير معذور. وإن ترك سنة عمدًا فصلاته صحيحة، لكن هل يسجد للسهو عند تركه سنة من السنن؟ محل خلاف، والصواب أنه لا يشرع لترك السنن سجود السهو.
ولا يشرع كذلك سجود السهو لحديث النفس؛ لعدم ورود نص بذلك. ولبيان ذلك نقول:
أولًا: الزيادة في الصلاة:
الأول: إذا زاد المصلي في صلاته قيامًا أو قعودًا أو سجودًا متعمدًا، بطلت صلاته.
الثاني: إن كان ناسيًا ولم يذكر الزيادة حتى فرغ منها، فليس عليه إلا سجود السهو، وصلاته صحيحة.
الثالث: إن ذكر الزيادة في أثنائها وجب عليه الرجوع عنها. ووجب عليه سجود السهو، وصلاته صحيحة.