وضابط ذلك أنه يحرم على الإنسان أصوله وفروعه، وفروع أصله الأدنى وإن سفلن، وفروع أصوله البعيدة دون بناتهن، فيدخل في أصوله: أمه وأم أمه وأم أبيه وإن علون، ودخل في فروعه: بنته، وبنت بنته، وبنت ابنه وإن نزلن، ودخل في فرع أصله الأدنى: أخواته من الأبوين أو من أحدهما، وبناتهن، وبنات الإخوة وأولادهم وإن سفلن، ودخل في فروع أصوله البعيدة: العمات، والخالات، وعمات الأبوين، وخالاتهما وإن علون. ولم يبق من الأقارب حلال سوى فروع أصوله
وهن من أقارب الزوجين زوجات الآباء والأبناء، وأمهات الزوجات، وبنات الزوجات المدخول بهن. فيحرم على كل واحد من الزوجين أصول الآخر وفروعه، فيحرم على الرجل أم امرأته، وأم أبيها وأمها وإن علت. ويحرم عليه بنت امرأته وهي الربيبة، وبنت بنتها وإن سفلت، وتحرم بنت الربيب أيضًا نص عليه الإِمام أحمد في رواية صالح، وذكر الشيخ تقي الدين أنه لا يعلم فيه نزاعًا، ويحرم عليه أن يتزوج بامرأة أبيه وإن علا، وامرأة ابنه وإن سفل.
[النوع الثالث: المحرمات بالرضاع]
فيحرم بالرضاع ما يحرم من النسب، واختار شيخ الإِسلام ابن تيمية أنه لا يثبت به تحريم المصاهرة فلا يحرم على الرجل نكاح أم زوجته وابنتها من الرضاع، ولا يحرم على المرأة نكاح أبي زوجها وابنه من الرضاع. وقال أحمد في رواية ابن بدينا في حليلة الابن من الرضاع: لا يعجبني أن يتزوجها؛ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.