٣ - الموقوف عليه: وهو إما أن يكون شخصًا أو جماعة معينة أو جهة.
٤ - الصيغة: يلزم الوقف بمجرد اللفظ، وألفاظ الوقف منها ما هو صريح وهي: وقفت، وحبست، وسبلت، فيصير وقفًا من غير انضمام أمر آخر، ومنها ما هو كناية وهي: تصدقت، وحرمت، وأبدت ... ويصير وقفًا بها مع النية أو أن ينضم إليها ما يوضحها ويدل على أنه أراد بها الوقف نحو صدقة موقوفة أو صدقة لا تباع. كما يلزم الوقف بالفعل مع القرائن الدالة عليه مثل أن يبني مسجدًا ويأذن للناس في الصلاة فيه (١).
[شروط الوقف]
يشترط للوقف شروط أربعة:
١ - أن يكون الوقف في عين يجوز بيعها ويمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها كالعقار والحيوان والأثاث والسلاح ونحوه.
٢ - أن يكون الوقف على بر كالمساكين والمساجد والأقارب مسلمين أو من أهل الذمة.