للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشافعية (١): لا يقدر اللبث بزمان، بل أقله ما يسمى به عكوفًا وإقامة.

قال الشيخ ابن باز (٢) -رحمه الله-: لم يرد في مدة الاعتكاف -فيما نعلم- ما يدل على التحديد لا بيوم ولا يومين، ولا بما هو أكثر من ذلك.

والأولى أن لا تقل مدة الاعتكاف عن يوم.

[هل يشترط للاعتكاف صوم؟]

اختلف الفقهاء في اشتراط الصوم للاعتكاف:

فقال المالكية (٣): هو ركن للاعتكاف كالنية.

واحتجوا بما جاء عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "السُّنَّةُ عَلَى المُعْتكِفِ أَنْ لا يَعُودَ مَرِيضًا وَلا يَشْهَدَ جَنَازَةً وَلا يَمَسَّ امْرَأَةً وَلا يُبَاشِرَهَا وَلا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلا لِمَا لا بُدَّ مِنْهُ، وَلا اعْتِكَافَ إِلا بِصَوْمٍ ... " (٤).

وقال الشافعية (٥) والحنابلة (٦): لا يشترط للاعتكاف الصوم مطلقًا, بل ليس بركن فيه، لكن كونه بصيام أفضل.

واحتج هؤلاء بحديث عائشة -رضي الله عنها-: " ... اعْتكَفَ فِي العَشْرِ الأَوَّلِ مِنْ شَوَّالٍ" (٧)، وهذا يتناول اعتكاف يوم العيد.


(١) روضة الطالبين (٢/ ٣١١)، المجموع (٦/ ٥١٥).
(٢) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٥/ ٤٤١).
(٣) حاشية الدسوقي (١/ ٥٤٢).
(٤) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم، باب المعتكف يعود المريض (٢١١٥)، وخرجه الألباني في سنن أبي داود (٢/ ٣٣٣) رقم (٢٤٧٣)، وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
(٥) المجموع (٦/ ٤٨٥).
(٦) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٧/ ٥٦٦ - ٥٧٠).
(٧) أخرجه مسلمٌ: كتاب الاعتكاف، باب متى يدخل من أراد الاعتكاف؟ (٢٠٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>