للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طهور، ونجس، أما الطاهر فهو قسم لا وجود له في الشريعة، والدليل على ذلك عدم الدليل، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية (١)، واختاره أيضا الشيخ محمد بن صالح العثيمين (٢)، وهو الراجح.

ثانيًا: ذكر بعض أحكام المياه:

إذا تغير الماء بطاهر غير ممازج:

إذا تغير الماء بطاهر غير ممازج كقطع الكافور ورواسب الدهن فقد اختلف الفقهاء في حكم هذا النوع من المياه:

١ - فذهب الجمهور إلى أنه يكون طهورًا لا يكره استعماله، وعللوا ذلك بأن هذا المتغير تغير عن مجاورة لا عن ممازجة، فلا يُسْلَبُ الماءُ صفتَه.

٢ - وذهب الحنابلة -وهو المذهب عندهم- إلى أن هذا النوع من المياه طهور لكن يكره استعماله، وعللوا ذلك بأن هذا النوع من المياه وقع فيه الخلاف بين الفقهاء فيكره استعماله خروجًا من الخلاف (٣).

والصحيح: ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم كراهية استعمال هذا الماء، والتعليل بالخلاف لا يصح بل ليس الخلاف دليلًا شرعيًا تثبت به الأحكام، وهذا هو اختيار شيخنا -رحمه الله- (٤).


(١) مجموع الفتاوى (١٩/ ٢٣٦).
(٢) الشرح الممتع (١/ ٦١)، مجموع فتاوى الشيخ (٤/ ٨٥).
(٣) بدائع الصنائع (١/ ١٥)، البحر الرائق (١/ ٧١)، مواهب الجليل (١/ ٥٤)، المجموع (١/ ١٥٦)، المغني (١/ ٢٣)
(٤) الشرح الممتع (١/ ٣٧)، مجموع فتاوى الشيخ (٤/ ٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>