للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[من فاته الوقوف بعرفة (الفوات)]

الوقوف بعرفة ركن الحج فمن لم يتمكن من الوقوف بعرفة في الوقت المحدد وطلع فجر يوم النحر دون وقوفه لأي سبب فإن الحج يفوته وعليه التحلل من الإحرام بعمرة فيطوف ويسعى ويحلق وليس عليه إكمال أعمال الحج المتبقية من مبيت بمزدلفة أو منى أو رمي جمار أو غيرها.

وعلى من فاته الوقوف الحج من العام القابل وعليه هدي قال ابن عبد البر: "في قصة أبي أيوب وهبار بن الأسود إذ فات كل منهما الحج فأمرهما عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أن يحل كل منهما بعمل عمرة ثم يحج من قابل ويهدي فمن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، وهذا أمر مجمع عليه فيمن فاته الحج بعد أن أحرم به ولم يدرك عرفة إلا يوم النحر" (١).

[سنن الوقوف بعرفة]

للوقوف بعرفة سنن كثيرة وهي مأخوذة من هديه - صلى الله عليه وسلم - في ذلك ومنها:

١ - أن يغتسل للوقوف بعرفة.

٢ - أن يسير إلى عرفة بعد طلوع الشمس من يوم عرفة وأن ينزل بنمرة إن أمكن.

٣ - أن يخطب الإِمام أو نائبه في الناس ويبين لهم أحكام الحج ويتعرض لما يهم المسلمين في عاجل أمرهم وآجله.

٤ - الجمع والقصر بين صلاتي الظهر والعصر في وقت الأولى.

٥ - التوجه إلى عرفة بعد الصلاة ليكون تواجده بعرفة أطول زمنا.

٦ - الفطر في يوم عرفة ليكون أعون للحاج على الدعاء.


(١) الإجماع لابن عبد البر (ص: ١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>