للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[العلة في تحريم الربا]

يرى الحنفية -وهو الرواية المشهورة عند الحنابلة- أن العلة هي الجنس والقدر، والقدر هو الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن.

ويرى المالكية: أن العلة في النقود هي مطلق الثمنية، والعلة في الطعام كونه قوتًا مدخرًا "أي تقوم بنية الإنسان به ويصلح للاحتفاظ به إلى الأجل المطلوب".

ويرى الشافعية: أن العلة في الذهب والفضة هي أنهما من جنس الأثمان فأما الأعيان الأربعة فالعلة فيها أنها مطعومة؛ وهي ما قصد بها طعام الآدمي غالبًا وهو الرواية الثانية عند الحنابلة.

وفي رواية عند الحنابلة: أن العلة فيما عدا الذهب والفضة كونه مطعومَ جنسٍ مكيلًا أو موزونًا، فلا يجري الربا في مطعوم لا يكال ولا يوزن كالتفاح والرمان ونحوهما.

والحاصل من ذلك أن ما اجتمع فيه الكيل والوزن والطعم من جنس واحد ففيه الربا، وما انعدم فيه الكيل والوزن والطعم واختلف جنسه فلا ربًا فيه، وهو قول أكثر أهل العلم: قال ابن المنذر: هذا قول علماء الأمصار في القديم والحديث سوى قتادة، حيث قَصَرَ تحريم التفاضل على الستة الأشياء الواردة في الحديث، وما عدا ذلك مما وجد فيه الطعام وحده أو الكيل أو الوزن من جنس واحد، فمختلف فيه والأولى -إن شاء الله تعالى- حله؛ إذ ليس في تحريمه دليل موثوق به ولا معنى يقوي التمسك به (١)، وهذا هو الراجح؛ إذ فيه يتحقق الجمع بين الأدلة الواردة في ربا الفضل.


(١) شرح فتح القدير، لابن الهمام (٦/ ١٤٧)، وجواهر الإكليل شرح مختصر خليل (٢/ ١٧)، والمجموع شرح التهذيب، للنووي (٩/ ٣٩٢)، والغني، لابن قدامة (٦/ ٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>