للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقالوا: إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثًا فهل لها من نفقة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليست لها نفقة وعليها العدة" الحديث رواه مسلم (١).

وحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: "أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض" رواه ابن ماجه (٢).

وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من الفقهاء (٣).

وأما المعقول فلأن الزوج يحتاج لمدة يفكر فيها ويراجع أموره وكذا تحتاج الزوجة لمدة تستبرئ بها رحمها وليعرف الزوجان عظم ما بينهما من عقد فلا يقدمان على إنهائه إلا بعد ترو وتفكير.

[الحكمة من مشروعية العدة]

إن من أهم المعاني التي تظهر فيها الحكمة من العدة استبراء رحم المرأة للتأكد من حملها أو عدمه حتى لا يحصل اختلاط للأنساب، وفيها أيضا إتاحة الفرصة للزوج لمراجعة نفسه إن أراد إبقاء المرأة في عصمته في الطلاق الرجعي، كما أن فيها معنى تعظيم خطر عقد النكاح ورفع قدره وإظهار شرفه، والاحتياط لحق الزوج ومصلحة الزوجة وحق الولد، والقيام بحق الله الذي أوجبه (٤).


(١) صحيح مسلم برقم (١٤٨٠).
(٢) سنن ابن ماجه برقم (٢٠٧٧). قال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/ ١٣٠): "هذا إسناد صحيح رجاله موثقون رواه البزار في مسنده عن حميد بن الربيع عن أسيد بن زيد عن أبي معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به وقال: لا نعلم رواه هكذا إلا أبو معشر".
(٣) مغني المحتاج (٣/ ٣٨٤).
(٤) إعلام الموقعين (٢/ ٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>