للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم عقد المسابقة]

اختلف الفقهاء في عقد المسابقة:

١ - فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن عقد المسابقة عقد جائز كعقد الجعالة، فلكل واحد من المتعاقدين الفسخ قبل الشروع في المسابقة.

٢ - وقال المالكية: المسابقة عقد لازم ليس لأحد المتسابقين فسخه إلا برضاهما.

٣ - وذهب الشافعية -وهو الأظهر في مذهبهم- إلى أن عقد المسابقة لازم لمن التزم بالعوض، أما من لم يلتزم شيئًا فجائز في حقه (١).

[ما تصح فيه المسابقة]

لا تصح المسابقة في عوض إلا في إبل أو خيل أو رمي؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا سبقَ إلا في نصلٍ أو خُفٍّ أو حافرٍ" (٢).

وجاءت بذلك الفتوى رقم (١٨١٨) من فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية.

وذهب الحنفية إلى أن السباق يكون في هذه الثلاث، وزيد معها القدم؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها- في مسابقة النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وتوسع الشافعية في جواز المسابقة على عوض فألحقوا بها السهام الصغيرة والرماح والرمي بالأحجار والرمي بالمنجنيق وكل ما هو نافع في الحرب (٣).


(١) انظر في ذلك: بدائع الصنائع (٦/ ٢٠٦)، والمغني (١٣/ ٤٠٩)، وحاشية الدسوقي (٢/ ٢١١)، ومغني المحتاج (٤/ ٣١٢).
(٢) أخرجه أبو داود (٢٥٧٤)، وصححه الألباني برقم (٢٢٤٤) في صحيح أبي داود.
(٣) انظر في ذلك: البدائع (٦/ ٢٠٦)، الدسوقي (٢/ ٢٠٩)، مغني المحتاج (٤/ ٣١١)، المغني، لابن قدامة (١٣/ ٤٠٦)، وانظر فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء رقم (٣٢١٩) في السعودية في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>