للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الواحدة في ثبوت حكم الرضاعة.

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة بالقول الرابع في فتواها رقم (١٩٣٢٨)، و (٥٥٤٢) (١).

[أثر الرضاعة]

عندما يحصل الرضاع بشروطه الشرعية يترتب عليه نشر التحريم بين الرضيع والمرضع وصاحب اللبن تماما كما ينشره النسب وهذا بالإجماع قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" (٢). وسنده حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة" متفق عليه (٣).

وإذا ثبت هذا فالمقصود بالتحريم إنما هو من حيث النكاح وجواز النظر والخلوة وعدم نقض الوضوء باللمس ونحو ذلك، أما بقية أحكام النسب من النفقة والعتق ورد الشهادة وسقوط القود في القتل وغير ذلك فلا يوجبها الرضاع؛ لأن النسب أقوى منه فلا يقاس عليه في جميع أحكامه وإنما يأخذ حكم حكمه فيما نص الشارع عليه (٤).


(١) ٢١/ ٥٦ , ٥٧.
(٢) الإجماع (ص: ٧٧).
(٣) صحيح البخاري برقم (٢٥٠٣، و ٤٩٤١)، وصحيح مسلم برقم (١٤٤٤).
(٤) مغني المحتاج (٣/ ٤١٤)، المغني (٩/ ١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>