للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ج- أما الحنابلة (١) فيرون بطلان الصلاة بكلام الساهي والمكره وبالكلام لمصلحة الصلاة ونحو ذلك، ولا تبطل الصلاة عندهم بكلام النائم إذا كان النوم يسيرًا، وإذا كان كلامه لسبق لسانه؛ لأنه مغلوب عليه.

والصحيح من هذه الأقوال أن صلاة من تكلم ناسيًا أو جاهلًا لا تبطل (٢). دليل ذلك قوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} (٣).

وقوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (٤) قال سبحانه: "قد فعلت".

وكذلك حديث معاوية بن الحكم المتقدم ذكره، حينما تكلم في الصلاة، فقال للرجل الذي عطس: "يرحمك الله" (٥) لم يأمره - صلى الله عليه وسلم - بالإعادة؛ لأنه كان جاهلًا.

[القهقهة]

إذا ضحك المصلي بصوت يسمعه هو أو غيره بطلت صلاته قلّ أو كثر؛ لمنافاته للصلاة، ولأنه أقرب للهزل واللعب. وهذا هو قول جمهور الفقهاء من الحنفية (٦) والمالكية (٧) والحنابلة (٨). أما التبسم فيها فلا يبطلها.


(١) مطالب أولي النهي (١/ ٥٢٠ - ٥٣٨).
(٢) الشرح الممتع (٣/ ٣٦٥).
(٣) سورة الأحزاب: ٥.
(٤) سورة البقرة: ٢٨٦.
(٥) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة، رقم (٥٣٩).
(٦) حاشية ابن عابدين (١/ ٩٧).
(٧) حاشية الدسوقي (١/ ٢٨٦).
(٨) مطالب أولي النهي (١/ ٥٢٠، ٥٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>