للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويتفق الفقهاء على أن من طلب الأمان، ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإِسلام وجب أن يعطاه ثم يرد إلى مأمنه قال في المغني: "لا نعلم في هذا خلافًا" (١).

وأما المعقول: فإن مصلحة المسلمين قد تقتضي إعطاء الأمان لاستمالة الكافر إلى الإِسلام أو لترتيب أمر المسلمين أو غير ذلك من المصالح (٢).

[من يملك إعطاء الأمان]

يملك إعطاء الأمان للمستأمن الإِمام أو نائبه لمستأمن واحد أو جماعة، وذلك أن الإِمام ومن ينوب عنه موكول إليه تقدير مصلحة المسلمين وما يعود عليهم بالخير فيعمل به وما يعود عليهم بالمفسدة فيجتنبه.

وقد بيَّن الفقهاء من يملك إعطاء الأمان من أفراد المسلمين على النحو الآتي:

١ - ذهب المالكية والشافعية في الأصح والحنابلة إلى أنه يصح أمان أي أحد من المسلمين بشرط البلوغ والعقل ولعدد قليل من الكفار لأن عمر -رضي الله عنه- أجاز أمان العبد لأهل الحصن ولا يصح لأهل بلدة كبيرة لأن ذلك يفضي إلى تعطيل الجهاد والتدخل في عمل الإِمام.

٢ - وذهب الحنفية إلى أنه يجوز الأمان من الواحد لجماعة أو مدينة، ولا يجوز لأحد من المسلمين قتال المؤَمَّنين إلا إذا كانت في ذلك مفسدة فينبذ إليهم أمانهم (٣).


(١) المغني لابن قدامة (١٣/ ٧٩).
(٢) روضة الطالبين للنووي (ص: ١٨١٧).
(٣) الفتاوى الهندية لجماعة من العلماء (٢/ ١٩٨)، وحاشية الدسوقي (٢/ ١٨٥)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٨١٧)، والعدة شرح العمدة (ص: ٥٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>