للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثًا: نظر مجلس الهيئة في مسألة ثبوت الأهلة بالحساب وما ورد في ذلك من أدلة من الكتاب والسنة، واطَّلعوا على كلام أهل العلم في ذلك فقرروا بإجماع عدم اعتبار حساب النجوم في ثبوت الأهلة في المسائل الشرعية؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤيته" (١) الحديث، وقوله: "لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ" (٢) الحديث، وما في معنى ذلك من الأدلة. انتهى.

وأما ابتداء وقت الصوم ونهايته لكل يوم فقد بيَّنه الله -جل وعلا- في قوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} (٣)، والآية عامة للمسلمين في كل مكان، وكل بلد لهم حكمهم في ليلهم ونهارهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمَّد وآله وصحبه وسلم".

فيما إذا تيَّقن شخص من دخول الشهر برؤية الهلال ولم يستطع إبلاغ الجهات المختصة:

اختلف العلماء في هذه النازلة؛ فمنهم من يقول: إنه لا يلزمه الصوم، وذلك بناء على أن الهلال هو ما استهل واشتهر بين الناس. ومنهم من يقول: إنه يلزمه؛ لأن الهلال هو ما رُئِيَ بعد غروب الشمس، سواء اشتهر بين الناس أم لم يشتهر.

والذي يظهر لنا أن من رآه وتيقن رؤيته وهو في مكان ناءٍ لم يشاركه أحد في الرؤية، أو لم يشاركه أحد في الترائي فإنه يلزمه الصوم؛ لعموم قوله سبحانه وتعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ


(١) سبق تخريجه (ص: **).
(٢) رواه مسلم (١٠٨١).
(٣) سورة البقرة: ١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>