للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأعذار المبيحة للفطر]

الصيام عبادة شاقة تحتاج إلى تحمل وصبر وقد لا يتحملها بعض الناس لعوارض قد تلحق بهم؛ ومن محاسن شريعتنا أن خففت على هؤلاء -وهم أهل الأعذار- فرخصت لهم الفطر وألزمتهم بالقضاء عند زوال العذر أو بالفدية عند العجز عن الصيام.

وهؤلاء هم: المريض، والمسافر، والمرأة الحامل، والمرضع، والشيخ الهرم، ومن أرهقه الجوع والعطش، والمكره. وسنتناول هنا الأحكام المتعلقة بهم.

أولًا: المرض:

قال في المصباح المنير (١): المرض: "هو كل ما خرج به الإنسان عن حد الصحة من علة".

حكمه مع الصوم:

اتفق الفقهاء على إباحة الفطر للمريض وعليه القضاء عند الاستطاعة.

قال ابن قدامة في المغني (٢): "أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة، والأصل فيه قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (٣) ".

وروى البخاري ومسلمٌ عن سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه- قال: "لمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ


(١) المصباح المنير، مادة: "مرض" (٢/ ٥٦٨).
(٢) المغني (٤/ ٤٠٣).
(٣) سورة البقرة: ١٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>